الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٦وعن الذي يسمى العارض الذي يتخذ من التمر والأشجار والطيب يطبخ ويجعل في برمة أو جرة حتى يدرك. هل يجوز شربه لدواء أو لعلة أم
لا يجوز ذلك؟
الوجهين
أحد
فأقول: ان هذا الذي وصفت لا يجوز شربه لأنه لا يخلو من، اما نبيذ حرام أو خمر محرم، وكلاهما حرام من الله ورسوله ولعله
على قول أن يجعل في المشاعل. فجائز أما في الجرار فلا يجوز لأن الله حرَّم الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر.
لخمرا
والأشربة محجورة غير مباحة حتى يسلم ما هو منها حلال
وقد روي عن عمر بن الخطاب أن من الذرة لخمرا، ومن التمر، ومن العنب لخمرا، ومن الشعير لخمرا، والخمر ما خامر العقل
فانظر في ذلك ان شاء الله
•
قلت: والفضيخ الذي يتخذ من البسر حتى يدرك ويصير مسكرا.
هل يجوز شربه؟
قال: فهذا حرام لأنه خمر وانما نزل تحريم الخمر من
هذا
مسألة: وأما الخمر الذي حرمه الله مما اتخذ من العنب والبسر هو
خاصة أم هو وغيره من التمر وسمى خمرا ويحرم وينجس
قال: الذي قيل انه نزل بتحريم الخمر، وكان ذلك الوقت الفضيخ
206 -