الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٧وشربهم أن الخمر أيضا من العنب وقد تقدم ما رويت لك عن عمر أن الخمر ذلك من جميع وهو ما خامر العقل، وأنا فلست أعرف الخمر بعينه ولا رأيته ما عرفته من غيره ولا أعرفه برؤية العين ولا أوصاف النبيذ بعضه عن بعض إلا على وصف وخبر والأشربة غير مباحة
قلت: فمن شرب من شراب يعني المسكر قليلا أو كثيرا ما يلزمه.
،
وما يجب عليه من الحدود؟
قال: أما الخمر فانه إذا شربه من العنب الرطب هو الخمر فعليه الحد ثمانون جلدة شرب قليلا أو كثيرا سكر أم لم يسكر، وان شرب من أجاز النبيذ من الزبيب فلا حد عليه في المزاج وعليه الحد في شرب النبيذ من العنب إذا سكر ولا حد عليه ما لم يسكر
قلت: فالرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعنه ولعن فيه عشرة
ما هو وما هي صحيحة أم لا؟
قال: الله أعلم ما هو الذي وصفت ولا أعلم انه لعن غير المكلفين من أهل معصية الله إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن شارب الخمر.
حرم
وقيل: انه لعن عشرة على شربها وهذا ما لا يشك لأن الله الخمرة ونهى عنه الرسول فمن ركب ذلك على العمد والمعرفة فعليه اللعنة
من
الله ورسوله والملائكة بلاشك في الخبر.
-
- 207 -