الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٩لم يسكر وعليه التوبة وان شرب النبيذ الحلال فلم يسكر فلا إثم عليه
ولا يلزمه شيء من شرب الحلال
قلت: فيجوز أن يلعن المسكر والدهرة والباطل أم لا يلعن، فأقول لا يلعن الدهر ولا المسكر، ولكن يلعن من سكر وشربه ويلعن من عمل بالباطل وضرب الدهرة لأن الشراب والدهرة لم يعملا معصية انما عصى من
استعملهما
الأوعية
مسألة: وعن رجل اتخذ شرابا في قربة أو ما يجوز فيه الشرب من
قلت: أي وقت يأتي عليه الفساد. وكيف الحجة في ذلك؟
فمعي انه قد قيل: ان الحد ما يقع فيه الفساد فيه هو حال ما يكون
مسكرا لثبوت التحريم لكل مسكر.
وقال من فاذا خيف منه السكر عولج عن حاله ذلك بما يؤمن منه حد السكر منه بماء أو ملح يد (1) أو عصير عصير أو ما شبه ذلك من الطلاءات لاطلاق الشرب فيه أشبه بمعاني ثبوت الأحكام فيه اذ أطلق الشرب فيه، وانما عندي
قال: لا يكون مفسدا على حال. وانما يفسد منه السكر
وبه هذا
الممنوع السكر
(1) كذا في الأصل ولا نعلم معناها
•
- 209 -