الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٢وقيل لهم: قد أباح الله أكل الميتة للمضطر فكذلك بول الابل مع اختلاف الناس في طهارته مباح للمضطر.
وكذلك شرب الخمر الحرام وجائز للمضطر شربه ليحيي به نفسه
وكذلك ما حرم على الناس من أموال الناس الأيتام والبالغين يجوز
أكله في حال الاضطرار.
وكذلك يجوز أن يكون وفد عيد القيس جاز لهم النبيذ لاضطرارهم
اليه وليحيوا به أنفسهم من سوء الحال التي بهم والله أعلم وبه التوفيق.
ومن الكتاب، أجمع أصحابنا فيما علمت على ما تناهى الينا عنهم
من أهل عمان خاصة على إجازة شرب النبيذ المتخد في الأديم للخبر الوارد عن رسول الله له من اجازته لوفد عبد القيس من البحرين
واتفقوا على تحريم سائر الأشربة المتخذة في الأواني المنهي عنها من الجرار ونقير النخل أو نقير القرع. وما جرى مجرى هذا من الأواني لما صح
من النهي بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فان قال قائل: لما ادعيتم السنة في تحليل النبيذ علي وتحريمها على ما وصف آخرا. وقد خالفكم في هذا من خالفكم كثير من الناس فأنكروا
هذه الرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم
قيل له: إن الحق قد يكون حقا من نفسه وان جهله من جهله وليس
222 -