بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٥

فقال كثير من الناس: النهي عن ذلك لأجل الشدة لان هذه أو ادعى تؤدي

الى الشدة الموجبة للتحريم.

وقال آخرون: النهي ورد بذلك والأخذ به عبادة ونحن ننظر في ذلك

ان شاء الله

ومن الكتاب، واتفق أصحابنا من أهل عمان على جواز شرب النبيذ اذا اتخذ في الأديم لما ثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أجاز لوفد عبد القيس من أهل البحرين شربه في الأديم لعلة ظهرت فيهم وانه نكرهم لأجلها لتغيير حالهم. منها وانه حرم عليهم ما كان يتخذ منه في الأواعي كلها سوى

الأديم

والخبر وان كان صحيحا فانه يحتمل التأويل اذا كانت الاباحة لأجل العلة التي كانت بهم ويحتمل أيضا من التأويل اذا لم يرد الخبر على أي وصف

ذلك النبيذ الذي أبيح لهم شربه والمنبوذ هو الملقى في لغة العرب.

القيناه

قال الله تبارك وتعالى: {فنبذناه بالعراء وهو سقيم

•

(ا) أي

وقال الله عز وجل و فنبذوه وراء ظهورهم) (2) أي القوه

والله أعلم

(1) الصافات الآية 145 (2) آل عمران الآية 187

YYO -

٧٬٦٤٢ / ١٧٬١٧٥