بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤١

مسألة: ومن جواب أبي الحسن، وذكرت فيمن يجعل الطلى في دستيجة وبمنزلة النبيذ ان لبث في الزجاجة أكثر من يوم وليلة فسد أو لذلك

حكم آخر.

فنقول: ان لم يرد في الدساتيج فلا بأس ان شاء الله والله أعلم

بالصواب

ومن غيره، قال: وقد جاء الأثر ان الطلاء هو الذي يطبخ من العنب

والبسر حتى يرجع الى الثلث

وقال

من قال: ترجع العشرة الى ثلاثة فاذا كان هكذا. كان حلالا مباحا حيثما جعل لأن الحلال لا تضره الآنية كذلك قد ذهب منه الأخبثان وقد بقي الطيب فلا يتحول الطيب أبدا فاسدا والله أعلم بالصواب

مسألة: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر وعن نبيذ طبخ في مشعل ثم

يصفى في دستيجة خلال شهر فاذا كان قد ازداد في الدستيجة فلا يجوز أن

يشرب لعلة ولا لغير علة

مسألة: قال أبو محمد: أجمع أصحابنا مع كثير من مخالفيهم على

أجازة شرب الطلي إذا ذهب ثلثاه وبقي

ثلثه

241 -

٧٬٦٥٨ / ١٧٬١٧٥