الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥٨وقيل: انه يجوز اذا تحول الى حال الخل وانتقل عن حال الشراب المسكر وزايله معنى حكم المسكر إذا كان ذلك باصلاح
ومعي، انه قيل في بعض القول ان النية تجزي إذا أراد به التحويل الى الخل تحول، ولو لم يصلح شيء لأن المعنى انما هو محجور منه المسكر، وحكم المسكر وتنظر في ذلك
وقلت ان كان حلالا يكون موضع الوعاء فاسدا وكيف الحيلة في
اخراجه من الوعاء؟
فمعي، انه مادام في حال المسكر الذي هو حرام على نية الشراب فهو فاسد وما مسه من وعاء أو غيره فاذا انتقل الى حكم الحلال الطاهر كان طاهرا. وما مسه في حاله ذلك ولا يستقيم إذا ثبت المعنى فيه الا انه ينتقل هو اياه الى معنى الطهاره لأنه لابد له من ذلك
وقد يخرج في معنى بعض القول انه يكون طاهرا والاناء الذي كان
فيه قبل أن يتحول الى الطهارة نجسا
•
قلت: ومن
قال بهذا القول فما حجة قائله. وكذلك ما حجة من
حرمه؟
فمعي، انه يخرج من قال به وأجازه انه كان في الأصل حلالا في معنى الاتفاق وإنما حرم وفسد بالنية فيه الى قصد الشراب ولو لم يرد به
258 -