بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦٠

ولا نعلم في معنى الرواية اختلافا عن أصحابنا الا ما اختلفوا في معنى

كينونة ذلك من الأحوال التي يسع شرب النبيذ فيها

فمعي، انه قيل: بمعنى ما يتفق عليه انه إذا جعل العصير من التمر والزبيب في الآنية الملاث على أفواهها من المعز والضأن فقبل أن يغلي ويتغير شرب فهذا معنى الجائز الذي لا أعلم فيه اختلافا

فأما إذا غلى وتغير حاله فمعي، انه يلزمه معنى

الاختلاف

قال من قال: انه يجوز إذا عصر بكرة يشرب عشيا ولو غلى وإذا عصر

عشيا يشرب بكرة.

وقال من قال: لا يجوز شربه إذا غلى ما لم يسكن غليانه وإذا سكن غليانه جاز شربه ما لم يفرط ويصير في الاستدمار فاذا أفرط وصلب لم يجز

شربه

وقال من

قال: يجوز شربه ولو صلب فاذا خيف الشدة مزج بالماء وشرب بعد أن يكون استعماله في الأواني الجائزة فيها الشراب

وقلت: أخبرك فيمن كانت به علة ووصف له شراب النبيذ. هل يسعه أن يتخذه في جرة أو دستيجة إذا كان يريد ذلك الدواء؟ فلا أعلم ذلك جائزا في قول أصحابنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ما جعل الله شفاءكم في حرام». صلى الله عليه وسلم ولثبوت نهي النبي الله عن شرب نبيذ الجر والدباء والمزفت والنقير

260 -

٧٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥