الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦١في النص. وإنما أطلقه على معنى الاجازة في الاديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن وكل ما عدا ذلك وما أشبهه فهو معنا داخل في جملة النهي لأن ما أشبه الشيء فهو مثله والدستيجة الى الطين والخزف أشبهها ولو لم يقع عليها معنى النهي بعينها فهي مثلما وقع عليه النهي عندي
وقلت: ما حجة من قال بهذا القول انه جائز له ذلك في الأوعية لأنه أراد به دواء وسائر الأشربة مطلقة في غير علة إلا الخمر فلم أعلم أن أحدا أصحابنا قال بهذا القول ولعله يخرج في بعض معاني قول قومنا ولا أعلمه
من
فيه مساغا يخرج على معاني العدل لثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه
•
وقلت: أخبرني عن رجل اتخذ شرابا في قربة أو ما يجوز فيه الشراب
من الأوعية.
قلت: أي وقت يأتي عليه الفساد وكيف الحجة في ذلك؟
فمعي، انه قيل: ان حد ما يقع الفساد فيه هو حال ما يكون مسكرًا
أو يسكر فيه لثبوت تحريم كل مسكر.
وقال من قال: لا يكون فاسدا على حال، وانما يفسد منه السكر فاذا
خيف سكره عولج عنه خاله وكان ذلك بما يؤمن منه حدة السكر بماء
أو بمديد أو عصير أو ما أشبه ذلك من الطهارات لاطلاق الشراب فيه وبه
وهذا القول أشبه بمعاني ثبوت الأحكام فيه إذا اطلق الشراب فيه وانما
ممنوع السكر
261 -