بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦٤

يكون قد فسد وحرم ولا ينتفع به إذا كان في إناء يجوز الشرب فيه فصار

خلا.

كان خلا لا ينتفع به خلا وليس ذلك مما يفسده. وينتفع به في حال النبيذ وفي حال الخل للخل

وهل يجوز له في وعاء الزجاج أو الجرار الخضر أو غيرها بعد أن يسكن ويقف. وهل لذلك حد محدود وهل تعلم أن أحدا قال انه يجوز أن يحوله من وعاء الزجاج وغيره ما لم يتغير عن حالة النبيذ أو يثور. هو إذا كان هذا الشراب حكمه حكم النبيذ؟

فقد قيل: في النبيذ انه إذا وقف في الأواني الجائزة ثم حول في الأواني التي لا يجوز اتخاذ النبيذ فيها فلبث في تلك الأواني يوما وليلة فسد حكمه

وقال من قال: حتى يلبث فيها يوما وليلة

وقد قيل: ما لم يتغير عن حاله التي كان فيها الاناء الجائز فيه الشراب ولو قعد أكثر من يوم وليلة على قول هذا فما لم يزدد في هذا الوعاء حالا غير ما كان عليه حتى يزداد من أحكامه شيئا في هذا الاناء فهو جائز ولا أحب على حال أن يترك فيه أكثر من ثلاثة أيام لأن الثلاث مدة طويلة

وان فتحه وهو يثور في الوعاء الذي يجوز الشرب فيه فشرب منه وهو

يثور بقدح أو غيره وتبين له أنه أثار في القدح أو لم يتبين له ذلك. هل يفسده

-

264

-

٧٬٦٨١ / ١٧٬١٧٥