بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦٧

مأمون: ان هذا خل خمر وهو في الأصل نبيذ هل يجوز له أكله ما لم يعلم

انه خمر؟

قال: لا يجوز له ذلك لأن هذا حجته قائمة بالعين وهو يعرف بالعين والذوق والطعم ولا يسعه ذلك على ما قيل لأنه معروف مع من يعلمه

ولا حجة له إلا أن يوافق الخل بعينه

مسألة: رجل مزج طلاء بالماء فمضى عليه ليلة أيشربه. وهو حلو

طيب

حلو؟

قال: إذا غلى فلا يشربه.

مسألة: رجل طبخ عصيرا حتى ذهب نصفه أيشربه ما لم يغل

قال: لا يشرب.

مسألة: نبيذ الجر أيشرب منه يوم يصب في الجر من ساعته وهو

قال: ان كانت الجرة صارمة فلا تشربنه، وان كانت حديثة ومغسولة فله أن يشرب منه من ساعته إن شاء مادام حلوا.

مسألة: عن أبي سعيد فيها أحسب، وسألته عن رجلين عصرا عنبا وجعلاه في جرة فنية أحدهما انه خمر والآخر نيته انه خل فلما صار بحد نبيذ

267 -

٧٬٦٨٤ / ١٧٬١٧٥