الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٧مسألة: وان قضى قاض بقضاء وامضاه ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأول ورأي انه أقرب الى الحق واعدل فليقض بما أراه الله من بعد وليمض حكمه الأول يستأنف الحكم فيما بعد وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله في عدة المرأة. قال ابو المؤثر اذا خاف القاضي أن يكون قد زل عن ثم رأى أو حفظ أثرا وهو اعدل من الحكم الذى كان حكم به فله ان يرجع ويرد الخصمين الى الخصومة.
عن
حكمه
حكمه
مسألة: ومن بعض الآثار وسألت عن الامام ايسعه ان يحكم برأي القاضي في شيء يرى الامام فيه غير رأى القاضي قال لا ولكن يرده الى
القاضي
نرجو
الله
مسألة: وعن رجل أعمى هل ينبغى ان ينصب قاضيا بين المسلمين فإنا ان يغنيهم بغيره. قال ابو سعيد اما ان يقضي هو بين الخصماء فمعى انه قد قيل لا يكون الحكم إلا بالمعاينة ولا تجوز قضية الاعمى وان ولى القضاء لعلمه وموضعه وولى هو الفصل بين الناس غيره من المبصرين فانه يشبه في ذلك عندى الامام ويخرج على معنى الاختلاف فيه
مسألة: ومن كتاب آخر عن ابن جعفر ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية فأنها تثبت وشهادة الواحد منهم والمرأة والمرأة والامة اذا ابصروا ذلك وكانت لهم ولاية. ولا ينقض حكمه اذا كان عدلا ما حكم به وفي نسخة ولا يولى الحكم ولا تجوز شهادته وان كانت له ولاية فلا ينقض حكمه اذا كان عدلا ما حكم به. الكتاب ولا يحكم بشهادة من اخذت ولايته وعدالته عمن لا تجوز شهادته
ومن
فيما شهد به وان كان له الولاية والعدالة وإلا من عدله ولا من تولاه وان
بعدوا ولا تجوز شهادة التهايم على شيء من الاحكام ممن لا يتم الحكم إلا به
ولا ينفذ الحكم إلا بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه لانهم لا تجوز شهادتهم وكل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه ولا
23