بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٨

يؤتمن منه على ما لا يتم الحكم إلا به. وفي نسخة ولا يؤتمن منه على ما لا

يتم إلا به. مسألة: ولا يجوز ان يحكم العبد ولا يكون حاكما فان لم يعرف حتى حكم جاز حكمه إلا ان يكون خطا. وكل حاكم حكم حكما لم يكن لحاكم غيره ان ينقضه إلا ان يجتمع العلماء انه خطأ.

مسألة: وتجوز شهادة اللقيط وان يكون حاكماً اذا كان عالماً أميناً ويتولى ويصلى عليه ويجوز تزويجه كان ذكراً أو أنثى مسألة: ولا تجوز شهادة الاقلف ولا يكون حاكما ولا أمينا على شيء من

أمور الاحكام.

مسألة: وكل حكم حكم به حاكم ممن يوليه الامام فحكمه جائز ما لم

يخالف الحق.

مسألة: وليس لحاكم ان ينقض حكم حاكم قبله إلا ان يرى جورا بينا وقيل كل حاكم حكم حكماً لم يكن لحاكم غيره ان ينقضه إلا ان العلماء يجتمع انه خطأ. ولا يجوز ان يحكم العبد ولا يكون حاكما ولا يحمل كتابا من حاكم

الى حاكم يحكم فان لم يعرف حتى حكم حكما فقيل انه جائز الا ان يكون خطأ قال أبو المؤثر نعم ان جعله الخصمان واما أن كان منصوبا فالله اعلم مسألة: وعن رجل اعمى هل ينبغي ان ينصب قاضيا بين المسلمين فانا نرجو ان يغنيهم الله بغيره. قال غيره اما ان يقضي هو بين الخصماء فمعي انه قد قيل انه لا يكون الحكم إلا بالمعاينة ولا تجوز قضية الاعمى فان ولى القضاء لعلمه وموضعه وولى هو الفصل بين الناس غيره من المبصرين فانه يشبه في ذلك عندى الامام ويخرج على معنى الاختلاف فيه

مسألة

•

: قيل كان المسبح بن عبد الله أعمى وكان يقضي في نزوى بين الناس في ايام غسان الامام والقاضي يسمع الشهود ويقضي على الخصمين وهو

احدا لا يرى

منهم. واما نحن ففي نفوسنا من هذا من غير ان نرى ما فعل

-

24

-