بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٣٠

الكتاب واذا رضى رجلان خصمان برجل فحكم بينهما بالعدل فليمضه القاضى ولا يرده. وقال غيره وكذلك لو تحاكما الى ضرير البصر وفيه رأى

آخر

مسألة: وقيل لا يكون العبد حاكما. وقال قوم ان العبد لو حكم بحكم غير مخالف لأحكام المسلمين ثبت ذلك ولم ينقض

مسألة: وليس لحاكم ان ينقض حكم حاكم قبله إلا ان يرى جوراً بيناً وقيل كل حاكم حكم حكماً لم يكن لحاكم غيره ان ينقضه الا ان يجتمع

انه خطأ

•

العلماء

مسألة: وقلت هل يجوز شهادة العبيد فيما حملوه من العلم ويقضى بذلك في حقوق الناس. فاذا كان العبيد ثقات أمناء قبل قولهم على ما حملوه من العلم. فاذا اعتقد الحاكم ما حمله العبد اليه ورأى عدله ولم يتهم الحامل ما قضى بذلك ان شاء الله. وقلت ان شهد لرجل شاهدان على رجل بشهادة لم يكن مع الحاكم فشهدوا لى بعبد أن فلانا فقيها أو حاكما من الحكام قضى فيها بكذا وكذا شيء قد أوجبه للمشهود على الشاهد اكنت تمضى شهادته وتقضى للمشهود عليه بالقضية التى شهد بها العبد فليس هذا من العبد بشهادة على أحد الخصمين انما هذا علم حمله وفقه اخبر به الحاكم فان حكم الحاكم بما تناهى اليه عن الفقهاء من العدل الذى حمله هو فقد أصاب ووفق ان شاء

الله.

معنى

انه يجوز

مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل كيف يجوز له ويسعه الدخول في القضاء قال له الدخول في لا القضاء اذا نزل بمنزلة يجتمع له فيها معاني احكام القضية التي تخص المريد للدخول فيها وذلك عندى ينقسم على وجهين أحدهما تكون على وجه تخيير للداخل. والوجه الآخر ان يكون يلزمه بغير تخيير. ومدار الوجهين جميعا لا يصح للقاضى الدخول في احدهما إلا بمعنى علم القضية التي تخصه ويمتحن بها عن لازم أو فضيلة بحكم معروف ومدار القضية ان يعرف موضع المدعي من المدعى عليه في القضية

26

-