الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٣يجب فيه التعزير أو الحدود فقيل لا يقبل الحاكم فيه من الرفيعة إلا بالبينة بذلك الذي تجب بها الصحة إذا كان هو المبتلي بذلك، ولكن يجعل لمن جعل له
هو
ذلك ان ينفذ ماصح معه فى ذلك، وكذلك ماتعلق بالأبدان اذا كان انما على وجه الرفيعة من القول في الحكم أشبه هذا فيه الحاكم البينة ويستمع معني
أو يأمر من جعل له ذلك ان ينفذ الحق فيما يثبت هذا عنده بالعدل إلا ان ذلك ان يجعله في مخصوص في شيء من يستمع له فيه البينة أو يستمع له فيه حجة الخصم أو يبلي هو فيه النظر في الحكم أو يرفع اليه ذلك أو قياس جرح
قد
صح
معه أو معنى مثل هذا من المعاني قال: معنى انه قيل في هذا الفصل تقبل فيه الحجة من قول الواحد فيما يجب به من قود أو قصاص أو غير ذلك من جميع الأحكام وحكم المخصوصات غير حكم العموم عندي من الأحكام فيما عندي انه قيل في مثل هذا من قبول الحجة فيه وينظر في ذلك كله ويعمل بعدله ان شاء الله
البلدان
مسألة: ولا ينبغي للقاضي ان يولى القضاء غيره إلا ان يكون ذلك قد جعل له وان جعل له في العموم في موضع من المواضع أو في بلد من كان حجة فيما دخل فيه لفظه ذلك الذي جعل له ولم يسم به بعينه في صفة
أو تسميه
العاقد
مسألة: وقد قيل انه ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال ان يجعل الحكم الى غيره إلا برأى الامام الذي جعله أو يجعل له الامام ذلك مباحا ان يفعله فان فعل له ذلك جاز اذا جعله في أهله. وانما يلى القاضي والوالي والعامل الحكم بنفسه وان شجر عليه امر استشار من يبصر الحكم وكان هو لنفس الحكم والمتولي له ولا يعقده عليه بأمره ولا لغير امره. وقال من قال انما ليس له ذلك ان يعقد حاكما غيره يكون مكانه في جميع الاحكام. وكذلك يعقد القاضي قاضياً أو حاكما بالحكم. واما إذا أمر القاضي أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينها بحضرته أو بغير حضرته فذلك جائز للقاضي وللعامل والذي أمر أن يفعل ذلك ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم إذا جعل له ذلك القاضي أو العامل ما لم يحجر ذلك الامام على القاضي والعامل وهذا القول هو الأصح
39 -