الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٥٢احدهما
الباب العاشر
في الحاكم إذا تراضيا به الخصمان
ومن جواب العلاء بن ابي حذيفة وما تقول في رجلين اجتمعا في شيء و تراضيا برجل وجعلاه حاكما بينهما واشهدا أن كل ما فعل فهو جائز ثم رجع من بعد ما حكم عليه. فالقول في ذلك الى الحكام بعرض ذلك الحكم على الحاكم المنصوب ينظر فيه فان كان حكما عدلا مضاه ولم ينقضه وان كان مخالفا للحق نظر وحكم بينهما.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وان رضي الخصمان برجل من الناس ليسه
ومن
بوال ان يحلف احدهما لخصمه على حق ادعاه اليه فحلفه له بالله ما عليه له ذلك الحق فقد مضت اليمين. وليس لحاكم ان يخلفه على ذلك يرجع غيره قال وقد يوجد عن ابي الحواري ان الخصمين إذا تراضيا بالرجل ان يحكم بينهما جاز له ذلك أن (1) يخلفهم واحسب انه قال يجبرهما على ذلك. ولعل غيره يقول غير ذلك
والله اعلم بالصواب.
-
48
-
(1) في نسخة ولم يحلفهما.
٧٬٧٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.