بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٤

من

من البصراء بالاحكام عند عدم الحكم أو من جعله الجماعة حاكما فهذا في الحكم الثابت الذي له الحجة وعليه. ولو كان الحاكم الذي يلي الحكم من قبل السلطان الجائر أو رعيته قاهرة قادرة وهو من المسلمين البصراء بالاحكام عند عدم هؤلاء كلهم كان عندى لاحقا بهم. وكذلك لو قدر على الحاكم ذات نفسه وهو من المسلمين من أهل الاستقامة البصراء بحكم ما دخل فيه عند الذين يقومون مقام الحاكم ولم ينازعه في ذلك احد ممن له الحجة مثله المسلمين بحجة عدل كان عندي لاحقا بحكم حاكم العدل. ومن غيره ولو ان خارجا خرج وحده رجل فردا بنفسه وبذل نفسه الله وانكر المنكر كان له ان يجبر اهل المعاصي على الرجوع الى الحق جميع من عصى الله بقول أو عمل يقاتلهم على ذلك

من

رحمه

الله

وليس احب لاحد من

مسألة: ومن جواب الحوارى عثمان بن الناس ان يجبر الناس على الاحكام إلا ان يتراضوا به ويحكم بينهم. وقد يوجد عن ابي الحواري ان الخصمين اذا تراضيا بالرجل ان يحكم بينهما جاز له ذلك ان يحلفهما واحسب انه قال يجبرهما على ذلك. ولعل غيره يقول غير ذلك والله اعلم بالصواب .. وانا لا احب ان يكون احد يجبر الناس على الاحكام إلا برأيهم. ومن جواب. ومن جواب ابي الحسن رحمه الله في المدعي على رجل حقا او امرأة تدعي على زوجها الطلاق أو شيء من الدعوى الواجبة بين الخصمين التي تكون فيها اليمين. قال اذا لم يكن في البلد حاكم عدل يحكم بين الناس ينصف المدعي من المدعى عليه في اليمين وقطع الحجة فلجماعة المسلمين ان ينصفوا المدعي من المدعى عليه ويقومون مقام الحاكم. واما رجل بعينه فلا

•

يكون له ذلك إلا ان يرفعوا ذلك اليه ويتراضيا به جميعا فهنالك يحكم بينهما ومن جواب ابي عبد الله محمد بن روح رحمه الله وممن يجوز له الحكم بالرأى الحاكم الذي تلزم الناس طاعته في حكمه عليهم وممن تلزم الناس طاعته في

حكمه عليهم و ممن تلزم الناس طاعته في حكمه عليهم من رضى الخصمان بحكمه و جعلاه على انفسهما حاكما ورضيا بحكمه عليهما. ولو لم يكن حاكما عن امام