بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٦

الحاكم ان يتوب الى الله من جميع عصيانه ويعمل بالعدل الذي يجوز للحاكم اعتقاده مشاورة أهل الاسلام والرجوع الى العدل من رأيهم في جميع الاحكام ومتى وقع من رأيهم ومشورتهم ما وقع من رأى غيرهم عند عدمهم العدل كان رأيهم هو النافذ وأمرهم هو المقدم وسبيلهم هو الملتزم وما كان من رأيهم تثبيطا وتضعيفا وتخويفا وترهيبا فليس ذلك من الرأى عندى. وللمسلم ان يمضى على صدق نيته وحسن رجيته من انفاذ العدل واقامته ويتوكل على الله في جميع أموره.

من

حتى

الله

قلت له وما اللفظ الذي يثبت به الامام أو الجماعة من المسلمين للرجل يكون قاضياً. قال معي انه اذا قال له الامام أو الجماعة قد جعلتك أو قد جعلناك قاضيا بالحق او قاضيا بالعدل أو قاضيا بالقسط أو قاضيا بطاعة او قاضيا بحكم الله او قاضيا بقضاء الله كان هذا عندى كله ثابتا به اسم القضاء وكان قاضيا وما اشبه هذا عندى فهو مثله. وكذلك لو جعله قاضيا الله ولرسوله وللمسلمين أو قاضيا للمسلمين كان هذا يخرج وعندى كله يخرج به قاضيا وما زادوا من مثل هذا جملة ما أو يزيد في اثباته بينته

او

كان داخلا في جملة هذا معي

من

مسألة: قلت له فالحاكم اذا ثبت حاكما للمسلمين بعدل اتكون منزلته كمثل الامام من الجبر على ما يأمر به ويصدق قوله فيما قال ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الامام. قال هكذا عندى انه قيل انه بمنزلة الامام اذا نزل منزلة الامام .. قلت له ومتى ينزل بمنزلة الامام إذا نزل منزلة الامام، قال عندى انه اذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما او قاضيا ورضوا به وكان ولياً لانه لا يستحق تقديما إلا ان يكون وليا. قلت له وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت إلا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم بعضا قال هكذا عندى انه قيل قلت له وكم حد الجماعة. قال انه قد قال معي من قال من اثنين فصاعدا. وقال من قال ثلاثة. وقال من قال خمسة. وقال من. قال ستة عن

ما جاء

الامامة الاختلاف في من

قلت له فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة التي

02

-