بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٧

قد ثبت تقديمه هل يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المناكر ان يحبس من امتنع عن إزالة المنكر عن غير امر الحاكم. قال معي انه اذا جعل له من يحتج ويحبس

كأنه له ذلك ولم يكن عليه مشورة بعد ذلك

مسألة

•

: من جواب محمد بن سعيد، قلت له قلت له وكذلك الجماعات على شراب النبيذ هل لمن كانت له اليد عليهم ان يحبسهم مثل ما يحبسهم القاضي وليس هو بقاض ولا حاكم. قال معى انه له ذلك. برأى المسلمين ان أمكنه مشاورتهم وإلا استشارهم فيما يلزمه وما يسعه وعمل بالعدل وان جعلوا له ذلك كان أقوى له ان نال ذلك قلت وكذلك هل له ان يحبس أهل

منهم

•

الاحداث والجنايات اذا صح عليهم ذلك او نسب عليهم تهمة بذلك مثل ما يحبسهم القاضي وليس هو بقاض ولا في ذلك البلد قاض وانما اراد ذلك على وجه الانكار وان يكف الناس عن بعضهم بعضا. قال معى ان هذا كله سواء وامر ذلك الى المسلمين اذا وجدوا وادرك مشورتهم، قلت وكذلك صرف المضار عن الطرق والمساجد والأموال هل له اذا كانت له اليد عليهم أن يؤجلهم في صرف ذلك. فان صرفوه قبل أجله وإلا حبسهم كنحو ما يفعل القاضي. ان له ذلك برأى المسلمين اذا كانت له القدرة عليهم وكان ذلك

قال عدلا

معي

مسألة: وسألته هل على المسلمين اذا انتصب رجل قاضيا وهو أهل لذلك ان يسألوه من اقامه هذا المقام حتى يبين من أقامة سلطان أو غيره، قال معى انه اذا كان من المسلمين فحكم بالعدل وجرت أحكامه على ذلك لم يكن عليهم ان يسألوه وسؤالهم له فضيلة عندى إن شاءوا سألوه وان شاءوا لم يسألوه قلت له فان انتصب رجل منهم قاضيا وقال ان السلطان أقامه (1) مسألة: ومن جواب ابي الحسن وذكرت ان بلدكم قد خرب وربما جاء اليك اثنان يختصمان فتنازلا الى اليمين ويطلبان ان تحلفهما وانت فغير بصير بالاحكام والأيمان فنقصت من اليمين او زدت او حلفت بالقطع وهو يجب

(1) كذا في الأصول وليس لها جواب

03

-