الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٢الباب الحادي عشر
ما يجوز للوالى من المحاربة وانصاف رعيته وفي قبول قول الوالي والقاضي إذا ادعيا انه جعل لهما
وللوالى انصاف رعيته ومحاربة من حاربه في حدود مصره الذى ولى عليه
وفي نسخة هو الذي والى عليه ولا يعتدى الى غيره وفي نسخة الذى هو وال عليه ومن تعدى على رعيته. قال أبو المؤثر اذا كان الوالى ممن له بصر وقوة حارب من حارب المسلمين وبغي عليهم وقد بلغني ان سليمان بن الحكم سبقت سريته الى توام قبل سرية الامام اذ قتل ابو الوضاح. قال الوضاح وكان سليمان بن الحكم واليا على صحار ولم تكن توام من ولايته. وانما يجوز حكمه في مصره الذي هو وال عليه. وليس له ان يحكم بين مصر آخر وان تنازعوا اليه في الاصول وغيرهما مما ليس في مصره إلا في الديون وما اشبهها. وليس لوال ان ينفذ حكم وال في شيء من الاموال التي في مصره ولا غيرها ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح ولا غيره
لا ولي ولي له النساء ولا
من
مسألة وكذلك قد قيل ان الوالى لا يزوّج من يفرض للايتام الفرائض ولا يعزر من يجب عليه التعزير وفرائض النساء على
ازواجهن والاولاد على آبائهم إلا بأمر الامام وينفذ ما سوي ذلك من الاحكام إلا الحدود فانه لا يقيمها إلا بأمر الامام ولا نعلم في ذلك اختلافا. وقال من قال ينفذ جميع ذلك اذا ولاه الامام ولاية مجملة ولم يحد له حدا في شيء انفذ جميع الاحكام الا الحدود
بعينه
: ومن
مسألة الأثر وقيل انه ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال ان يجعل الحكم الى غيره إلا برأى الامام الذي جعله أو يجعل له الامام ذلك مباحا ان يفعله فان جعل له ذلك جاز له ذلك إذا جعله في اهله وانما يلى القاضي والوالى والعامل الحكم بنفسه وان شجر عليه أمر استشار ممن يبصر الحكم وكان هو العاقد لنفس الحكم والمؤتلى له ولا يعقده غيره بأمر ولا بغير
-
08
-