الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٣أمره. وقال من قال انما ليس له ذلك ان يعقد حاكما غيره يكون مكانه في جميع الاحكام. وكذلك يعقد القاضي قاضيا أو حاكما بالحكم. واما اذا امر القاضى أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينهما بحضرته أو بغير حضرته فذلك جائز للقاضي والعامل الذى أمر أن يفعل ذلك ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم اذا جعل له ذلك القاضي ما لم يحجر ذلك الامام على القاضي أو العامل وهذا القول هو أحب الينا واضح.
•
مسألة: وقد قيل على الوالي ان يستأذن في فرائض النساء والتعزيز وتزويج من لا ولي له من النساء وقيل له ذلك كله إلا الحدود. ووجدت انا في الوالي الذي يوليه الامام اختلافا. قال قوم له ان يحكم ما لم يحجر عليه الامام. وقال قوم ليس له ان يحكم إلا ان يجعل له الامام ذلك. وكذلك اختلف
فيه قال قوم له ان يزوج من لا ولى له النساء وان لم يستأذن الامام. من وقال قوم يستأذن الامام في ذلك.
مسألة: ووالى صحار والوالى الأكبر يستأذن الامام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام وتزويج من لا ولي له النساء والمحاربة واجراء النفقات من وادخال من رأى إدخاله في الدولة فاذا اباح له ذلك جاز له ذلك وعمل في
ذلك بالاجتهاد والعدل مسألة: قال محمد بن المسبح وله ان يزوج اذا كان واليا ولو لم يستأذن
الامام ويحكم وينفذ الحكم إلا في الحدود فانه يستأذن الامام اذا
الحد
صح
معه
مسألة: وللوالى اذا ولى واليا ثقة انه يقبل ما رفع اليه من تعديل أو طرح أو وقف في الشهود وما حكم به من حكم بين أحد أو فرض فريضة ليتيم أو لصبى على أبيه أو لغيرهم من دين أو غيره مادام واليا له على ذلك البلد الا ان يحكم بخطأ فيزده وينقصه
-
09 -
-