بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٦٤

ثقات عن

مسألة: ومما ينبغي للوالي ان يقدم على كل بلد ثقة أمينا ويسأل البلاد أهل الفضل في دينهم وثقتهم فيوليهم امر البلاد ويجعل التعديل في المعدلين المنصوبين ويكون واليه الثقه هو الذي يرفع اليه التعديل ويلى مسألة المعدلين بنفسه. وكذلك كل من وجده على مرتبة من معدل أو امام مسجد أو في يده مال موقوف تركه بحاله حتى يصح عليه فيه حكم. وكذلك ان وجد في حبس امام قبله او وال احداً لم يخرجه حتى يتبين فيما حبس ويستقصى امره فان كان في قتل أو دم أو مال أو حرمه أو غير ذلك ويعرف كم حبس فان كان قد استفرغ حبسه اخرجه وان كان يستاهل حبسا تركه حتى يستفرغ حبسه. وان كان على دين لم يخرجه حتى يعطى الحق أو يصح معه ما يخرجه

من صحة أو عدم أو غيره. وان كان ممن يدعى البراءة سمع منه البراءة

واخراج المتهمين بالقتل وحبسهم وبراءتهم الى الامام أو إلى والي صحار فان فوض الامام اليه ذلك تولاه. وان امر الامام احدا من ولاته بالنظر في ذلك

جاز له

•

مسألة

لا

: وقيل يجب على الوالي ان يتعهد اموره ويتفقد أعوانه حتى يخفى عليه احسان محسن ولا اساءة مسيء ثم لا يترك واحدا منهما بغير جزاء فانه ان ترك ذلك تهاون المحسن واجترى المسيء وفسد الامر وضاع العمل اذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه وللمسئ من العقاب ما يقمعه ازداد المحسن في الحق رغبة. وانقاد المسيء للحق رهبة

وهو

مسألة: وعن الوالي اذا ولي هل له ان يولي واليا على بعض نواحيه من غير أن يستأذن الامام. فقد حفظ لنا الثقة عن القاضي ابي على الحسن ابن سعيد بن قريش ان للوالي ان يستعين على ما ولى ما عليه معونة. واما الولاية فلا إلا برأى الامام. قال غيره جائز له ان يولى ولو لم يستأذن الامام

مسألة: وليس للوالى ان يقيم معدلا إلا برأى الامام والقاضي مسألة: وقيل يجوز للامام ان يأمر ولاته بتزويج من لا ولى له من النساء واما القاضى فلا يجوز له ذلك

60

—