الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٥مسألة: وليس للوالي ان يقيم معدلاً إلا برأى الامام والقاضي له على ذلك
البلد
مسألة: وعلى الوالي ان يمنع الظلم الظاهر في ولايته وينكر المنكر فيها حتى يتحاكم أهل الدعاوي. وللوالى ان يرفع الى من عنده من ولاه وان لم له ذلك الذى ولاه والله اعلم
يرسم
رحم
مسألة: وسئل أبو عبد الله عن الوالي يكون معه الاصحاب فمنهم ذو
منه فيولى ارحامه وفي اصحابه من هو افضل منه ايسعه ذلك أم لا
•
قال اذا فعل ذلك فهو غير مصيب فهو متبوع في الآخرة ولا ينبغى له ان يوليهم لحال قرابتهم منه ويدع من هو افضل منهم. وقيل ان كانوا في العمل سواء فيولى قرابته دون الآخرين. قال اذا كان ذلك، وانما اراد بذلك إيثارا لهم فلا. وان كان انما فعل ذلك رأى انهم اصلح لذلك واعلى واوفر فلا بأس عليه. ولا ينبغى ان يولي لحال القرابة وليخرج هذه النية من قلبه وإلا فسيعلم. غداً اذا قدم الى الآخرة.
مسألة: قلت فهل يأخذ الوالى من الشراة من لا يتولاه إذا كان لا يعرف بجهل مشهور ومأمون على ائتمن فلا بأس به.
مسألة: قلت فالامام اذا مات والعمال في النواحي والقاضي والمعدى وكل كان على عمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله الى ان يقوم امام ثاني او توقف الاشياء كلها الى ان يقوم امام ثاني. كيف الوجه في ذلك. قال
من
يكون على ما هم عليه من العدل حتى يقام امام وهم على حالتهم إلا ان يحدث
الامام فيهم امرا
يزوج
مسألة: قال أبو سعيد في والي الامام على بعض القرى ان له أن من لا ولي له من غير مشورة الامام في بعض القول عندى. وقال من قال ذلك إلا برأى الامام. قال والقواد في القود الذين يبعثهم الامير الجائر ويوليهم على القرى. هم عندى بمنزلة الولاة في ذلك. فقيل لا يجوز لهذا الجائر أن يزوج من لا ولى له الا بأمر أمير المصر. وقيل جائز مثل الوالي
لا يجوز
61
-