الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٧أن منه صحة وكالة الوكيل وأخذ الرجل بمؤنة زوجته وولده ويقبل كتابه في وكالة الولي في تزويج من يلى تزويجه وفي المتولى عنه الى ان يرفعه اليه. وكذلك الهارب من حبسه وحادث الحدث في ولايته أن يأخذه به بكتاب الواحد
الثقة
مسألة: وليس لوال ان يقيم معدلا إلا برأى الامام أو القاضي مسألة: وللوالى اذا ولى واليا ثقة ان يقبل ما دفع اليه من تعديل او طرح أو وقف في الشهود وما حكم به من حكم بين احد أو فرض من فريضة ليتيم او لصبي على ابيه او غيرهم من دين أو غيره مادام واليا على ذلك البلد الا ان يكون حكم بخطأ فيرده وينتقضه
•
مسألة: وللوالى الكبير ان يرفع أهل الاحداث من قتل او جرح او ضرب او سرق او ما يشبه ذلك الى موضعه ويحبسهم في حبسه الا الحقوق فان الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما يشبهه. وله ان يرفع المتنازعين في الأموال والأصول وما يبصر العدل فيه اليه ويتولى هو إلا النساء فانه لا يرفعن ولا الا في بلادهن الا في الأمور الثقيلة. ويقبل الوكلاء منهن طلبن او
يحبسن
طلب اليهن
مسألة: والوالى يجوز له أن يقبض صدقة أهل ولايته ولو كان في غير
ولايته مسألة
مال من
: وعن الوالى هل له ان يستخدم المستخدمين معه بالنفقة. المسلمين في شراء حوائجه وخدمته. قال قد عرفت ذلك انه جائز له اذا لم تكن لهم خدمة في الوقت بطيبة انفسهم وقد رأيتهم يعملون بذلك
مسألة
: واذا ورد على الوالى وال ثان قد ولاه الامام في موضعه وعزله عن ذلك كان قول الوالى مقبولا في قوله ان هذا عهد الامام له وانه قد ولاه الولاية في ذلك الموضع ولا يكلف على ذلك ببينة. وعلى الوالى الاول الاعتزال إذا ورد عليه هذا الثاني بعهد الامام مختوما. قلت له فان كان غير مختوم. قال لا يسمى ذلك عهدا وانما هو كلام. قلت له فاذا سلمه مختوما عليه
-
63
-