الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٨الا
اسم الامام فلان بن فلان وفي بلد الامام من يواطئ اسم الامام وقال هذا الوالى القادم ان هذا عهد الامام له أعلى الوالى الاول ان يعتزل من الوالى القادم. قال هكذا عندى لان هذا هو المعقول انه لا يولى إلا الامام ولا يعزل هو ولو كان يواطئ اسم غيره. قلت فما يستحب للامام أن يكتب على خاتمه اسمه مفردا أو يصل ذلك عند الامام فلان بن فلان قال كله جائز قلت له فاذا قدم هذا الوالى الثانى فأوقفه والى الامام على حكم قد حكم على غيره ايقبل منه ويبنى عليه، قال ما اصح على حكمه البينة انه كان قد حكم به قبل منه وان لم يصح على ذلك كان الوالى الاول شاهداً فان كان عنده غيره ثبت ذلك ويبنى عليه الوالى الثاني وان لم تكن إلا شهادته لم يُقبل
بعد عزله. قلت وهو على ولايته وتنفيذ الاحكام حتى يقدم عليه هذا الحجة قال هكذا عندى على أصل ما هو عليه
مسألة
به
: ومما ينبغى للوالى في ولايته اذا ولى ان يقدم على كل بلد ثقة امينا ويسأل عن ثقات أهل البلد أهل الفضل في دينهم وثقتهم فيوليهم أمر البلاد ويجعل التعديل الى المعدلين المنصوبين ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع اليه التعديل ويلى مسألة المعدلين بنفسه وكل من وجده على مرتبة من معدل أو امام مسجد او في يده مال موقوف تركه بحاله حتى يصح معه فيه حكم مكرر في أول الكتاب تركه
مسألة
: ومن جواب أبي سعيد رضيه الله فيما يوجد فالذي عرفنا أن الامام إذا ولى واليا على البلد وفصل الوالى بعهد الامام فعلى الرعية له السمع والطاعة وكذلك على الوالى الأول في ذلك البلد ان ينفذ ما عهد الامام للوالى الثاني من العهد حتى يعلم الوالى الأول من الوالى الثاني ما يكفر به او خيانته فاذا علم ذلك الوالى الأول فليس له ان يدفع اليه امانته ويسلمها الى غيره الثقات الذين لا يعلمون كعلمه في الوالى الثانى حتى يسلمه الثقة الى الوالى من على ما أمره به الامام ويكون الوالى الاول قد برئ إذا سلم امانته الى ثقة واما اذا لم يعلم انه ثقه او غير ذلك فهو مأمون على ما قد قلده الامام حتى
-
64