الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٩يعلم خيانته فافهم ذلك. واما ما كان في يد الوالى الأول من اهل الحبس على الاحداث والحقوق فهم على حال هم في الحبس ويأمر الوالى الثاني بالقيام لهم حتى يعلم خيانته فمن كان من أهل النهم عرف الوالى ذلك. وكذلك اصحاب الحقوق فان حبسهم الوالى على ذلك فلا عليك انت في ذلك وان اطلقهم فلا على الوالى الثاني وانما هو شاهد بعد اعتزاله ولا يقبل قوله بعد ان يعزل فاعلم ذلك
مسألة: وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين والمساجد ومال الايتام والاغياب ويقيم نسخه وليقم لذلك من يقوم به ويحجر الناس ان يضر بعضهم بعضا. وقال ابو سعيد واذا جعل للذي يقيمه ان يحبس من امتنع عن صرف الأذى عن طرق المسلمين اذا كان من حدثه كان له أن يحبس على ذلك بغير رأى وعلم الحاكم ويكون قوله مقبولا عند الحاكم في رفعه اليه بمثل ذلك فانه قد احتج على صاحبه فلم يزله. فللحاكم قبول قوله وحبس من امتنع عن ذلك بعد اقامة الحجة من القائم بأمر الحاكم ولا يحتاج في ذلك الحاكم ان يحتج على ذلك المحدث مرة أخرى اذا جعله لمثل ذلك اقامة الحجة من وانفاذ ما توجه له من معانى الحكم. إذا كان ممن يبصر عدل ما يدخل فيه ويبتلى به وفي نسخة ويبتلى به ..
-