الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٢مشرفا ولم يلزمه البحث عن اموره ولا عن سيرته اذا كان له وليا إلا ان يطلع منه ويظهر اليه عنه ما يوجب عزله فانه يعزله وهكذا الفرق بين ولاة الوالى العالم والوالى الذي هو غير عالم
•
مسألة: جواب ينسب الى ابى الحسن وعلى الامام اطفاء البدع وايضاح الشرع وانكار اللهو واللعب والمعازف في اللهو والاجتماع عليه وعلى المسكر وشرب الخمر واظهار بيعه والنوح وصرف الأذى كله وصرف الأضرار من روائح الكنف والنار المخفوفة على المنازل وجميع المنكرات فاما لعب الصبيان اودف على نكاح فلا منكر فيه وقد تقدم ذكره تركته
مسألة
:
له
من الزيادة ومن السيرة التي عن القاضى ابى عبد الله محمد بن عيسى واذا كان الامام غير عالم باحكام الولاية والبراءة وهو ممن لا يجوز أن يتولى ببصر نفسه لقلة علمه ثم رفع اليه العالم ولاية رجل بلفظ تام تجوز له ولاية الرجل به فتولاه برفيعته فلا يوليه على شيء من امور المسلمين من حكم ولا حديث ولا ولاية على بلد اذا لم يعلم انه عالم بقدر ما يوليه أو ممن يجوز له ان يوليه على الأمر الذي يريد ان يوليه عليه ثم حينئذ يجوز
أنه
له ان يوليه على ذلك. واما بالرفيعة وحدها فلا، فهذا هو القول. وان كان قد قال من قال انه عند الضرورة يجوز له ان يوليه على بلد اذا كان له وليا وجعل عليه مشرفا ولا يجعل له الحكم بين الناس واما ان يجعله والياً يلى المشرف فلا اعلم أحد اجاز ذلك. والمشرف أيضا لا يكون الا عالما بعدل ما يجعله عليه مشرفا. واذا كان الوالى غير عالم بعدل ما ولاه عليه والمشرف غير عالم بذلك. فكيف يصح هذا وانما اجاز من اجاز للامام ذلك. وان كان ليس بمشهور عندهم اذا كان الامام عالما. واما اذا كان الامام غير عالم فلا إلا بمشورة العالم وانما رفعنا هذا القول والله اعلم بعدله فسل عنه مسألة: قلت هل يجوز لأحد من الأئمة ان يستعمل على رعيته في امورهم ولا لقضاء بينهم غير أهل العدل او يستعمل عدلا في دينه من قومنا أو من غير أهل دينه. قال لا يجوز له ان يولى شيئا من امانته التي امتحنه الله عليها
-
68