بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٧٤

الباب الثالث عشر فيمن يجوز له ان يولى

وعن الامام هل يجوز له أن يولى واليا على شيء من مصالح الاسلام وهو غير ولى له. قال اما في الاحكام وما يشبهها فعندى انه لا يولى في ذلك إلا الولى واما ما خرج مخرج الرسالة أو الأمر في المعنى الواحد مثل قبض الصدقة او ما يشبه ذلك فعندى انه يختلف فيه فبعض يقول لا يجوز ان يجعل ذلك إلا للولي. وبعض يقول انه اذا كان ثقة ووصف له الصفة التي يعمل عليها جاز ذلك. قد تقدم ذكره تركته مسألة: ومن سيره منير بن النير ولا يولون امرهم ولا يبعثون في حوائجهم ولا يستعملون على صدقاتهم واهل رعيتهم يستقضون على اهل ولايتهم إلا اهل الثقة واهل العلم والفهم والتحرج المعروفون بالفضل الموصوفون بالخير من أهل البيوتات من قوم غير قومهم لاسقاط ولا ادعاء ولا متهمين ولا مفترقين

•

مسألة: والواجب على الحاكم ان يكون موافقا في القول والعمل وهو

المجتنب للصغائر والكبائر ولا تقع منه الهفوات وقيل ايضا ان الصغائر اذا كثرت

في العدل أو كان قليل التوقى لها لم يكن في عداد من تقبل شهادته

-

70

-