الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٥الباب الرابع عشر
فيمن يكون حجة في الحكم
وقيل يقبل قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم في الحكم على النساء. ويحتج بالواحد في البلاد البعيدة التي تصلها حجة الحاكم. قال أبو المؤثر قد قيل ان اقامة الحجة بأثنين إلا أن لا يوجد إلا واحد فان لم يكن إلا واحد أجزى اذا كان ثقة عدلا
هكذا
مسألة: وبلغنا أن على بن ابي طالب احتج على طلحة والزبير ارسل زيد بن صوحان في وقعة الجمل
مسألة: وقبلوا قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم في الحكم على النساء ويقبل عنها وقبلوا قول الواحد يتولى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد. مسألة: وللحاكم ان يقبل قول الواحد الثقة في رفع التعديل عن المعدلين مسألة: قلت له فان جعل الحاكم محتسبا يحتج به على الناس في صرف المضار هل يقبل قوله وحده ويعاقب من رفع اليه انه لم يزل ضرره. قال عندي انه قيل يقبل قوله الا في التعزير والحد فان ذلك لا يقبل الا بالبينة واما الحبس فله ان يحبس بقوله وله ان يأمر من يقيمه لاقامة الحجة على المحدثين ان ينفذ ما صح معه من التعزير والحد إذا كان ممن له ذلك. ان جعل له في نفسى ذلك الشيء الذي يحتج به فيه بعينه وتسمع له فيه ببينة أو يحتج به فيه على الخصم ان يكون رضاه في ذلك حجة مثل التعزير يعجبني ذلك في الحدود. مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف ولا يكون أمينا على شيء من امور
ومعي
ولا
الاحكام. مسألة: وقبلوا قول الواحد الثقة في الكتب يأتمن عليها الحاكم رجلا في جراحه أو ديّة أو فريضة لامرأة على زوجها أو لولده وعلى الكتاب فيه
- 71
-