بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٧٦

الشاهدات. وعلى كتاب التعديل فيه عدالة أو طرح فاذا ورد اليه الكتاب قبله وأخذ به وفي نسخة واحدة وعمل بما فيه لانه امينه. وكذلك اذا اصابت الجراحة النساء أمر امرأة ثقة تقيس جراحتها ويقبل قولها فيها في القصاص وفي نسخة قولها في القصاص والدية. ولا تجوز في ذلك إلا العدالة الثقة وقد تقدم. وقبلوا قول الواحد يقاص بين القوم في الجروح. ويبعث الحاكم الرجل الواحد في تنفيذ الحكم بين الخصوم

مسألة

: ومن جامع ابن جعفر وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الاحكام بيد العدل الثقة الواحد وينفذه ويقبل قول الواحد الثقة إذا امره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس. وكذلك المرأة الثقة التي تقيس بأمر الحاكم جراحات النساء قيل يقبل قولها في القصاص والارش. وقال من قال يقبل قول الحاكم الواحد الثقة يحتج به على النساء في الحكم. قال غيره قال محمد بن المسبح يقبل اذا ارسله الحاكم ووثق به تقدم تركته. وكذلك يحتج به في البلد البعيد الذي تصله حجة الحاكم. قال محمد بن المسبح نعم اذا كانت حجة له. وان كانت بكتاب كانت أوكد بعدم وقيل تحرى الواحد الثقة يخبر الحاكم عن العجمى بما يدعى ويحتج به. وأما ما يقربه على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين. وان كان الشاهد اعجميا فعلى المشهود له ان يحضر شاهدى عدل يشهد ان على شهادته له وهو حاضر

مسألة: وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة اذا كانت قابلة والمرأة المرضعة والمرأة القايسه جراحات النساء برأى الحاكم ونحب ان يكونا امرأتين. وكذلك نحب ان يكون امرأتين على عيب الأمة.

انسان

الاماء من

مسألة: قال أبو سعيد أن الحاكم إذا أمر رجلا أن يقيس جرح كان ذلك الرجل حجة ويحكم بقوله. وقال من قال ولو كانت امة وقال من قال حتى يكونا رجلين ممن يجوز قوله بذلك من العدول

72 -