الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٨١على الاطمئنانة. قال معى انه لا يضيق عليه ذلك اذا عليه ذلك اذا رجى ان في ذلك مصلحة
لها وللصبى ولم يرتب في الاطمئنانة الى ذلك ..
77 -
—
٧٬٧٧٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
على الاطمئنانة. قال معى انه لا يضيق عليه ذلك اذا عليه ذلك اذا رجى ان في ذلك مصلحة
لها وللصبى ولم يرتب في الاطمئنانة الى ذلك ..
77 -
—