بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٨١

على الاطمئنانة. قال معى انه لا يضيق عليه ذلك اذا عليه ذلك اذا رجى ان في ذلك مصلحة

لها وللصبى ولم يرتب في الاطمئنانة الى ذلك ..

77 -

—