بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٥

الباب الحادي والعشرون

ما يجوز للوالي ان يعطي من مال الله

وينبغى للوالى اذا ولى أن يستأذن الامام فيما يرد عليه بمن يستحق ان

يعطى من مال الله فان أوس

لانه

سعة

سعه من ذلك فله وفي نسخة فان لم يتسعه من ذلك فله ان يعطى الفقير وابن السبيل والضيف النازل على قدر ما يرى من ما في يده ويجوز له ذلك في جميع المال الثلثين والثلث وفي الرقاب والغارمين جائز للوالى ولولايته من غير اسراف ولا محاباة ولكن على قدر ما ما يراه مستحقا نسخة يستحق. قال محمد بن المسبح للوالى ان يفعل ذلك بغير رأى الامام حق لازم له في مال المسلمين فريضة وللوالى ان يعطى اصحابه على قدر عنائهم من كان اكثر عناءً اعطاه على قدر عنائه كان أقل عناء أعطاه. ومن على قدر عنائه إلا ان يكون الامام قد فرض لكل واحد فريضة فيعطيه فريضته وان كفاه عناء اثنين اعطاه مثل ما يعطى اثنين كان اكثر نفعا واعظم عناءً مثل كاتب أو غيره اعطاه بقدر عنائه عليه إذا وفي نسخة اعطاه على قدر عنائه اذا كان يقيم له من امره ما لا يقيمه له غيره. نسخة إذا كان يقيم من امره ما لم يقم غيره. وكذلك الدي يقيم له حربه ويكون أعظم عناء فيه من غيره ويتحرى في ذلك العدل. هذا في ولاية الأمصار. وليس له أن يضع شيئا في غير موضعه ولا في غير أهله

ومن

منهم

مسألة: ووالى صحار والوالى الأكبر، وفي نسخة ووالى صحار الوالى الكبير يستأذن الامام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام وتزويج النساء والمحاربة وأجراء النفقات وادخال من رأى أدخاله في الدولة. فإذا اباح له

ذلك جاز له ذلك وعمل في ذلك بالاجتهاد والعدل

مسألة

: وعن الامام اذا قال لرجل قد وليتك قرية كذا وكذا فهو واليها

وينفق على من كان معه من الشراه ولو لم يأمره الامام ان ينفق عليهم

-

101

-