الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٦مسألة: وإذا قال الامام للوالى قد اجزت لك ما يجوز لى أن أجيزه لك فقد جاز له ما فعل للحق. وكذلك ما أجاز له من بعد الفعل فهو جائز. مسألة: قلت له فاذا ورد على الوالى رجل بكتاب عليه ختم الامام وفي الكتاب إنك تسلم الى فلان كذا وكذا درهماً ليوصله الينا هل للوالى ان يقبل ذلك. قال له ان يقبل ذلك. إذا كان حامل الكتاب ثقة. وان لم يكن ثقة لم يقبل منه لأن الأئمة لا يولون امرهم غير الثقات. قلت له فان كان ثقة وادعى ان الدراهم له. وفي الكتاب أعطه أو سلم اليه ولم يقل الا ان حامل الرقعة ادعى ذلك لنفسه. قال ليس له ان يقبل ذلك في الحكم قلت فيجوز ان يسلم مال المسلمين على الاطمئنانة قال له ذلك وله ما لغيره من الناس من الحكم والاطمئنانة في موضعها.
•
مسألة: كل شيء فيه اختلاف فللامام أخذه وتركه مثل خمس كنز الجاهلي وما أشبهه
مسألة: ويقال ان عمر بن الخطاب رحمه الله رزق شريحا على القضاء. مائة درهم وعشرة أجرية حنطة
•
مسألة: قلت أليس للامام ان يعطى ويمنع ويكتب الى عماله بانزال السرايا واطعام الجيوش ويوسع عليهم وعلى عماله والمسلمون يسألونه أشياء تضيق عليهم إلا باحته لهم واطلاقه لهم. قال نعم ذلك مما يكون نفعه الله وله ومؤد
حظه الى عز الدولة
معه
•
مسألة: ومن قطع له اجرة معلومة في اليوم او الشهر على خدمة المسلمين فليس لاحد ان يخدم غيرهم بأجرة على جرة على حسب هذا عرفت والله اعلم. وعرفت عن ابي بكر احمد بن محمد بن خالد ايجوز للوالى الذي له الديوان والمستخدمين ان يعملوا لانفسهم ولغيرهم وقت خلوتهم من خدم المسلمين. وانما لا يجوز
هذه
لهم ان يعملوا لغيرهم بالاجرة والله اعلم وسل المسلمين مسألة: عن ابى على الحسن بن أحمد وفي من أمره الوالى ان الصافية أو يبيع هذا المتاع للمسلمين فأطنا الصافية بحضرة الوالى وأوجب المتاع
على المشترى ما يلزمه فلا شيء عليه والله اعلم.
يبيع
-
102