بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٧

مسألة

ومن جواب ابي الحسن على بن عمر الى عمر بن معين وقال

ليس للوالى الا ما فرضه له الامام فان تعدى ضَمَنْ. مسألة

: عن ابي بكر احمد بن محمد بن ابي بكر وفي رجل فقير عليه دين للمسلمين فأطلقه له الوالى لفقره او لخدمة خدم بها المسلمين ايجزئه ذلك

ام لا. وان كان فيه اختلاف فأى القولين عندك أعدل. الذي عرفت انه

انما يكون يقبض من عند الوالى ما استحقه من اجرته ويقبضه الوالى مما عليه

واما ان يبرئه فلم احفظه والله اعلم.

مسألة: الله

اعلم

، عن ابي زكريا أو غيره. وقال في المال الذي يرجع

حكمه الى بيت المال في قول المسلمين انه قد قيل ينفذ فيما ينفذ فيه مال

مسألة

•

المسلمين. وقال من قال يكون موقوفا حشريًا والله اعلم: من الزيادة المضافة أحسب من سؤال القاضي ابي محمد الخضر بن سليمان للقاضي أبي بكر قلت فالامام اذا كان غير ثابت الامامة اطلق لفقير من مال المسلمين كذا وكذا درهما أو حباً وجعلها في زكاة فلان من أصحاب الأموال وجعل له ان يقبضها من اصحاب الزكاة. وكان الرجل يأخذها لفقره من غير ان يعلم صاحب المال بذلك إلا بأمر هذا الامام هل يكون من الحلال الطيب. قال الذي عرفت اذا كان الامام اصل ثبوت امامته صحيحة ثم احدث حدثا يوجب بطلان امامته فان كان هذا الحدث شاهرا مع المطلوقه عليه لا المطلوقه له لم يجز له ان يقبض الزكاة منه الا ان يبين انها لفقره. وان كان الحدث انما يعلمه المطلوقة له دون المطلوقة عليه جاز له ان يقبض لفقره. ولا يعلم المطلوقة عليه. وان كان قد علم بحدثه المطلوقة عليه دون المطلوقة له فان كان عالما بفقر المطلوقة له أو انه من احد الثمانية الذين لهم أخذ الصدقة جاز له ان يقبضه اياه ولا يعلمه بشيء من ذلك وان كان لا يعلم انه مستحقها بوجه من الوجوه فعليه غرم ذلك للفقراء. وان كان الاصل فاسداً عند الجميع لم يجز ذلك بينهما إلا باعلام بما يوجب براءة الذمة من الضمان وسقوط المقترض. وكذلك ان علم صاحب المال انى انما آخذها لفقرى لا بأمرهم. فان كنت تقبضني زكاتك على هذه الصفة والا لم اقبضها. وصاحب المال

-

-