بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٩

الا

برأى الامام. وقال من قال من المسلمين ان ذلك جائز للوالي ان يفعله بغير رأى الامام من مال المسلمين الا أن يكون الامام قد حد له حدا فيهم

فلا يجوز ذلك فهم والا فله ان يفعل ذلك لهم ويقوم لهم بمصالحهم مسألة: ورجل اعطاه والى غسالة ثوب بلا فريضة فلا يعطى الا برأى

الامام.

مسألة

:

وعن

وال من

تحت وال أعطاه صاحبه سوجا لثوبين فان كان

ذلك برأى الامام والا فليرده.

مسألة

: وعن وال من تحت وال قال لاصحابه ان الوالى لا يوصلكم

الى حقكم فزادهم فان كان يعطيهم كالولاة فلا بأس

: رجل كان مع والي كان يأمره أن يعيش إتانة (1) مما كان

مسألة: رجل

للمسلمين فليغرم.

مسألة: وعن رجلين كانا يأكلان الطرى اكثر من نفقتهما فليردان ما كانا يزيدان ومن أكل الخبز والارز فان ازدادوا على طعامهم فليردوا.

(1) الآنان: الحمار بدون هاء

•

-

??