الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٤الباب الرابع والعشرون
في لفظ الولاية والوكالة والحجر وما أشبه ذلك
من الائمة والحكام وسائر الأشياء والامام
في اللفظ الذي ينطق به الامام او القاضي للرجل الذي يزوج امرأة لا ولي لها. يقول قد اقمت او قد جعلت فلانا وكيلا في تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو قد وكلت فلان ابن فلان في تزويج فلانة بنت فلان هذه أو قد وكلت فلان بن فلان في تزويج فلانة بنت فلان او يزوج فلانة بنت فلان فكل هذا اللفظ عندنا جائز ان شاء الله. ولا يقيم إلا ثقة خشية ان يخالف امره وان جعل غير ثقة لم لم اقل انه فعل ما لا يجوز له اذا أتى الوكيل بالأمر
على وجهه
مسألة
معي
من
ذلك
: في اللفظ في قطع دعوى الخصم يقول قلت له فما اللفظ الذي يوجب قطع دعواه ولا تسمع له دعوى بعد ذلك. قال ان ان يقول له الحاكم قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك هذا فيما مضى الى هذا الوقت في هذا اليوم. فاذا قال نعم وحلّفه على دعاويه ثم ادعى عليه بعد ذلك لم تسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت وقد انقطع عنه دعواه الا ان يغيبا عنه بقدر ما يلزمه له حق ويدعى عليه ذلك مسألة: اللفظ الذي يثبت به القضاء إذا قال الامام أو الجماعة من المسلمين قد جعلتك او قد جعلناك قاضيا بالحق او قاضيا بالعدل او قاضيا بالقسط او قاضيا بطاعة الله او قاضيا بحكم الله. كان هذا عندى كله ثابتا به اسم القضاء وكان قاضيا وما اشبه هذا عندى فهو مثله. وكذلك لو جعله قاضيا الله او الله ولرسوله وللمسلمين او قاضيا للمسلمين كان هذا كله يخرج قاضيا وما زاد من مثل هذا مما يثبت او يزيد في اثباته كان داخلا في جملة هذا.
-
110