الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٥مسألة: في لفظ البيعة والشراء معا يقول قد بايعتني على طاعة الله والشراء
في سبيل الله للامام فلان بن فلان وعليك ماعلى الشراة الصادقين وليس لهم ان تجبروا الناس على الشراء لانه لا يلزم مسألة: في لفظ البيعة قد بايعتنى على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله ووجدت لهم ان يجبروا على البيعة ويوجد عن الامام سعيد بن عبد الله ان ذلك مما أجبر عليه أصحاب رسول الله الله
مسألة
: في لفظ الشراء الذي كان يشاري به الامام راشد بن سعيد انك قد شاريت الامام راشد بن سعيد على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و على الجهاد في سبيل الله وعلى ان عليك له ماعلى
الشراه الصادقين
وكذا
مسألة: في لفظ الولاية وعن الامام اذا قال قد وليتك قرنة كذا فهو واليها وينفق على ما كان معه من الشراة ولو لم يأمره الامام أن ينفق
الخاصة
عليهم مسألة: في الاجازة واذا قال الامام للوالى قد اجزت لك ما يجوز لى ان اجيزه لك فقد جاز له ما فعل بالحق. مسألة: وقال قوم أن الامامة لا تصح إلا عن مشورة وتراض من وهم الحجة فاذا وقع التراضى فأقل من يخاطبه ويعلمه ان المختار لهم ابيان من خيارهم يقولون له قد اقمناك اماما على انفسنا والمسلمين على ان تحكم بكتاب الله وسنة نبيه الله وعلى ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وجدت الى
•
ذلك سبيلا. وقال قوم على ان يظهر دين الله الذي تعبّد به عباده وتدعو اليه مسألة: ابو الحسن وعن بيعة الامام كيف هي فانهم يقولون له من بعد ان يحمد الله تعالى انا نبايعك الله بيعة صدق ووفاء لنا ولجميع المسلمين على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله وقتال الفئة الباغية وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية وعلى اقامة الحق في القوى والضعيف
-
111