الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٧(فصل)
وفي بعض الآثار يقول الذي يتولى البيعة للامام قد بايعتنى للامام فلان بن فلان اماما لكافة اهل عُمان على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله وعليك ان تعطيه اذا امرك وتنصره اذا استنصرك وان لا تحدث حدثا ولا تؤى محدثا، وعليك ما على الشراة الصادقين، فان قال نعم فقد ثبتت البيعة في عنقه وعليه الطاعة للامام ولكل امام عدل قام بعده وان قال نعم ان شاء الله فقد انهدمت البيعة فليعدها ثانية حتى يقول نعم بلا استثناء.
مسألة: وعن الفضل بن الحوارى وعن أهل قرية امتنعوا عن البيعة للامام هل يجبرون عليها، قال نعم اذا امتنعوا. وأما اذا سمعوا وأطاعوا فليس على الناس كلهم ان يبايعوا بأيديهم وكل من سمع وأطاع ورضى فقد بايع. وليس يسمع ويطيع أخذ بما أستعصى به.
عليه ان يبايع بيده، ومن أبى أن
مسألة: أبو محمد بن عبد الله نخاف منه العذر في الدولة بالطلاق والعتاق والحج وغير ذلك
محمد بن بركة، قلت له هل يجوز بن
أن يحلف من
قال نعم
إلا
مسألة: اليمين التي يحلف بها الامام والله انك تجرح مع الامام فلان بن فلان على الحق إذا اراد ذلك منك ولا نخالف له أمرا يلزمك له عند الله تعالى من عذر ولا تعذر به ولا تغشه ولا تأمر بغشه ولا تظلمه ولا تأمر بظلمه ولا تغير احد احدا بالباطل عليه ولا تكتمه سراً تعلمه فيه ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد ولا تسعى لها بعناد فان فعلت ذلك أو شيئا منه متعمدا فكل امرأة لك فهي طالق منك ثلاثا. وكل ما بانت منك بطلاق أو غيره ثم راجعتها في العدة أو بعدها بتزويج او رد فهى يوم تردها أو يوم تزوج بها طالق ثلاثا. وكل امرأة تزوج بها بعد ذلك فهى يوم تزوج بها طالق ثلاثا وعليك الله خمسون حجة وثلث ما تملكه صدقة في سبيل الله وعبيدك أحرار لوجه الله ان حنثت في يمينك هذه
113