الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٦الباب الخامس والعشرون
في الحكم إذا صح من حاكمين
وإذا دخل الحاكم في حكم ثم مات أو عزل وما اشبه ذلك واذا صح حكمان في شيء واحد من وال او قاض انفذ حكم القاضي وبطل حكم حكم من القاضي خلافه وحكم بخلافه من الامام
الوالى. وكذلك اذا
صح
انفذ حكم الامام وبطل حكم القاضي، وحكم بذلك محمد بن محبوب اجاز حكم عبد الملك بن حميد وأبطل حكم موسى بن علي قال غيره وتفسير ذلك الحكمان كلاهما ولم يصح أيهما كان قبل
صح
معنا وكذلك عرفنا انه اذا صاحبه فهو كما قال. واما اذا صح حكم الوالى قبل حكم القاضي ثبت حكم الوالى إلا ان يكون باطلا مجتمعا على باطله، وكذلك اذا كان حكم القاضي وحكم الامام اذا صحا جميعا في شيء واحد مختلفين ولم يصح ايهما حكم به قبل الآخر فان حكم الامام أولى من حكم القاضي والوالى في ذلك حكمان في شيء واحد من وال وقاض انفذ حكم
مسألة: وان صح القاضي، وان صح حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه
حكم الامام .. تقدم.
من الامام انفذ
-
122
-