الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٧الباب السادس والعشرون في الاحكام إذا اتفقت في شيء من
الامام والقاضي أو اختلف حكمهما فيه
قال الفضل بن الحوارى ان محمد بن محبوب حكم بهذا الحكم بين بني محمد بن العباس بن الازهر وبين الذين ادعوا مال خالد بن عبد الله العبري وكتبته من موضع الحكم فذكر ما احضره بنو محمد بن العباس وما احضره
الذين نازعوهم وكتبت من هاهنا لانه احضره بنو محمد بن العباس بينة بحكم
بن
الامام واحضره القوم بينة بحكم موسى بن علي فكتب الى الامام الصلت مالك فرأيت ان حكم الامام عبد الملك بن حميد بيض الله وجهه اولى بالانفاذ لانه امام عدل وامام العدل عندنا اولى بانفاذ حكمه ورأيه إذا اختلفت الاحكام والآراء منه ومن القاضي فالامام اولى ان ينفذ ما حكم به الا ان يستبين للمسلمين انه جار في حكمه فخالف كتاب الله وسنة رسول الله الله أو خالف آثار الصالحين في المجتمع عليها فعند ذلك ينقض حكمه فاذا لم يستبن حكمه في شيء من هذه الاشياء فحكمه مقدم مأخوذ به مؤتم ما حكم به وهو أجوز من حكم غيره فهذا قولي وجهد رأيي ومبلغ علمي وحكمي
وأبر
فيما بينهم.
واعلم اصلحك الله ان الازهر بن محمد طلب مني ان اعلمك بما كان أحضرني محمد بن عبد الله على ما ادعى من حرمة هذا المال في ايدي محمد ابن العباس فرأيت اعلامك ذلك. واعلم اصلحك الله ان محمد الله عبد بن كان احضرني شاهدين وهما حنبل بن مسمع ومحمد بن سعيد بن قرار فشهدا بمال خالد العبري وبالنسب الذي بين خالد بن علي وشهدا أن هذا المال في يدى بنى محمد بن العباس حرام فلم اقبل قولهما حراما. وقد شهدت البينة عندى بحكم الامام عبد الملك بن حميد رحمه
الله
الله
بن عبد الله
وبين محمد
حتى فحصتهما عن معرفتهما بحرمة المال. وكذلك حفظت
عن
بن عبد
المسلمين
-
123 -