بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٤

ولا من

المسلمين في ذلك فرأوا عليه الدية في بيت مال المسلمين ولم يأخذ هو كان في عصره من الفقها بقول الذي قال عليه القصاص أو الأرش فى ماله فدعى ورثة الرجل إلى الدية من بيت مال المسلمين واذعن لهم بذلك وكلمهم من شاء الله من المسلمين في الصلح فنزلوا إلى أن يأخذوا دون جملة الدية فأعطاهم مارضوا به من الصلح فى الدية من بيت مال المسلمين فهذا حفظى ورأيي. وقولي فيما شاورتنى فيه من أمرك أن تدعو ورثة الرجل إلى الدية من بيت مال المسلمين فان أخذوها كلها من بيت مال المسلمين فاعطهم إياها من بيت مال المسلمين وان كلمهم أحد في صلح فرضوا بدون الدية فاعطهم مارضوا دون الدية على جهة الحق من بيت مال المسلمين ويجعلونك في حل وسعة الله وتتوب إليه وتعتق رقبة ان جعلتها من مالك فهو أحب إلى. وان أعطيت ثمنها من بيت مال المسلمين فذلك واسع لك إن شاء الله أراد الله بتأويلك

وتستغفر

الخلاص، وجعل لنا ولك إلى جنتة المناص، فهذا جهد رأيي ومبلغ حفظي وعلمي

فاسل

قبول ذلك ورضائه عنا وعنك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

•

مسألة من الزيادة المضافة اظن عن ابي سعيد وعمن حكم له الحاكم بمال

رجل ضمان مما يتوجه إلى بيت مال المسلمين ودان به وما منعه إلا استعماله وأمر

المسلمين أو عدم بيت مال المسلمين له السلامة بذلك والله أعلم

رجي

-

150