بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٢

أحد

انا فلا

يعجبني

ذلك

المسلمين إذ هم أولى بذلك أولى بذلك منهم: إذا قدروا عليهم أو اجابوهم اليه. وأما إذا لم يقدروا عليهم ولم يجيبوهم الى ذلك الموضع عذر كان عندى على الجبابرة وحكامهم القيام بالأصول من الأحكام وكان على الرعية الانقياد لحجة الله بحكم دينه ممن كان من الناس لان لا يبطل حكم من أحكام الاسلام فى حال من الحال ولا لعدم الخلق. قلت له وكم يكون كفارة يمين الحاكم الذي يحلف بها إذا حلف من أحد بها وهو يعلم أنه كاذب ثم ندم وأراد التوبة كم تكون عليه من الكفارة. قال قد قيل أنه تكون عليه كفارة التغليظ صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا. وأما ويعجبني ان يكون عليه إطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام والتوبة من اليمين الكاذبة. ومن الكتاب وسألته عن حكام الجبابرة هل يجوز لهم أن يفرضوا للأيتام فى أموالهم من غير مشورة المسلمين. قال إذا امكن المسلمون أهل العلم منهم بذلك والنظر لم يكن للجبابرة ولا لحكامهم ان يقوموا عليهم في شيء من ذلك دون مشاورتهم ورد الأمر اليهم أن قبلوا ذلك لان المسلمين أولى منهم بالأحكام كلها إذا وجدوا فان لم يفعلوا ذلك وفرضوا بالعدل على ما يجب من قول أهل العدل فهم مضيّعون بترك رد الحكم الى المسلمين وثابت ذلك من حكمهم إذا وقع موقع الحكم بالحق قال غيره: وقد قال من قال: إنما يثبت ذلك من حكمهم في المجتمع عليه ولا يثبت في المختلف فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنى حنيفاً مسلماً أباضياً محكما. ولم يجعلني من ملل المشركين ولا من الفرق الضالة من الموحدين. ولا من جبابرته المعتدين ولا ممن

ضرب في ظلمهم بسهمه

•

ولا ممن شدّ على اعضادهم بحكمه. حتى صار اليهم بذلك منسوباً. وفى محسوباً. وهذا مالا يحل لمسلم ان يمكن لهم بحكمه في البلاد ويجبر على آثاماً أو كفوراً.

عددهم

طاعتهم العباد. والله تعالى يقول: ولا تطع منهم

168

-

-