بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٠

ذلك من

ضاع فلا نرى انه يضمن شيئاً من ذلك إذا لم يصح انه جار عليه قال أبو المؤثر مثل ماقال محمد بن جعفر إلا انه قال إذا أقامه الجبار فاحب أن يستتم جماعة المسلمين من أهل البلد فان لم يفعل ذلك أو يدخل في ذلك أهل البلد وقام هو بالعدل في مال اليتيم. فلا ضمان عليه إن شاء الله وقال بشير بن محمد فيما وجدت عنه وقد سئل هل يجوز أن يقيم السلطان الجائر وكيلًا ليتيم في ماله تقة مع الناس. فقال عن الفضل ابن الحوارى ان وهو ذلك جايز وأما عزان بن صقر فلم ير ذلك وقال انه لا يجوز ان يكون أميناً لخائن. وأما نحن فنقول ان إقامة السلطان من بعد إقامة أهل العدل له أو من قبل فلا باس. وتكون إقامة السلطان له تقيةً لئلا يعنيهم منه معنى. وأما تزويجهم فقد قالوا ان السلطان إذا كان عدلًا أو جايراً فهو ولي من لاولي له من النساء فمن تزوج امرأة برأي حاكم من حكام الجبابرة فلا يقبل قوله حتى يعلم ان تلك المرأة لاولي لها ولا زوج ولا هى في عدة من زوج وقال بشير بن محمد فيما وجدت عنه انه لا يجوز للرجل ان يرفع الي السلطان الجائر في شيء من المنازعة التي يقول فيها السلطان برأيه أن يؤدي ذلك الحكم الي فقيه من فقهاء المسلمين لانه ليس له رأي ولا يؤخد برأيه ولا يقبل منه أن يرفع عليه الى أحد من المسلمين لأنه ليس بثقة وإنما السلطان الجائر كواحد من الرعية ليس له أن يحكم على الناس. قال إلا انهم أجازوا أن يزوج من لا ولي له من النساء. قال بشير ويجوز أيضاً أن يحكم بالحكم الذى قد أجمع المسلمون على ذلك الحكم وكان ذلك مشهوراً على الناس. قال وأما ان كان في ذلك الحكم اختلاف لأحد أن من المسلمين لم يجز يرفع الى السلطان الجائر فى ذلك إلا المستعدى عليه ممتنع من ذلك ويبقي ذلك

كل قول وحجة ولا يجوز

أن يشهد معهم

مسألة قد نعرف قول أهل إزكي فى موسى بن أبي جابر انه كان قاضي زمان جلندا. وقول أهل نزوى في بشير وسليمان بن عثمان من غير أن يحقق عليهم بني قول من رماهم ونحلهم مالا يجوز في دينهم غير أن من نظر عدل أحكام الله وأجراها

-

176