بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٤

بذلك فمتى كانت أحكامه يرتاب فيها ويخاف من الحاكم في ذلك أو يتهمه لم يخاطر الشاهد بشهادته وقيل يقول لصاحب الحق أشهد لك مع أهل العدل وقال من

قد

صح

قال ليس عليه ولاله ان يؤدي الشهادة إلا حيث يقام العدل فيها وتتظاهر أحكام العدل وانه لا يحكم بباطل ولايميل ظاهر في أحكامه الكتاب وأما أحكام ومن الجبابرة وأهل الجور فتقول أن كل حكم كان من أحكامهم مخالفا للحق فلا يجوز وأما ما كان موافقا للحق فلا يدخل في نقضة من جاء بعده وأما إذا حكم وكتب الجبار الى الإمام العدل بحكم قد حكمه فلا ينفذه له. قال أبو سعيد وكذلك ليس لأحد أن ينفذه للجبابرة حكماً لم يقف عليه إلا بدعوى الجبار أنه معه ولا يجوز تصديق الجبار على قوله وإنفاذ الأحكام له إلا فيما يكون مؤتمنا فيه ويتعارف أنه لا يكذب فيه ولا يجور فيه مسألة من الزيادة المضافة عن القاضي أبي بكر عن القاضي أبي بكر من كتاب القاضي الخضر بن سليمان. قال الذي يوجد في الأثر فى إمام ثبتت إمامته على مصر ثم علم ببعض رعيته بكفره فجبره على ولاية بعض البلدان فمنهم من لم يجز له الدخول عنده ومنهم من جاز له الدخول في أمرها فان جَبَى منها جباية دفعها الى عدل عنده وقال له اجعله في مستحقه وإنما يكون حبس من يحبس منهم ويقيده إمساكاً عن منكره لا على وجه العقوبة والله أعلم

مسألة جواب أبي سعيد وعن القاضي إذا كان من قبل قاض يجهله السلطان وهو عامي بالنظر في الأحكام وكل من تزوج إمرأة ليس لها ولي يجوز لمن وكله تزويجها بوكالته أو زوجها هو يجوز أن يتزوج الزوج إذا زوجه ويكون للشهود أن يشهدوا هذا النكاح أم لا. قال أنه إذا كان من حكام السلطان الذين قد ثبت لهم ما للسلطان في معني الأحكام فالسلطان ولي من لا ولي له والحاكم حاكمهم مثلهم وما أبصر الحاكم عدله فحكم به كان حكما ثابتاً ولو لم يكن بصيراً بغيره من الأحكام. وإذا أبصر تزويج المرأة أو معني الوكالة في تزويجها وهو

معي

حاكم فقد أبصر معنى الحكم في مخصوص هذا الحكم عندي. قلت والقاضي

-

180

-