بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٥

العامي بالحكم وهو أيضاً غير ثقه تجب طاعته والشهادة عنده إذا كان عند عند أحد

فمعي

•

شهادة لبعض من رفع إليه أم لايلزم ذلك له ولا يجب قال فمعى إذا كان القاضي يقضي بالعدل وثبت له القضاء كانت طاعته لازمة جائزة فى العدل والشهادة معى بما يكون حكمه به في العدل جائزاً وأما في غير العدل فلاطاعة لأحد في غير طاعة الله ولا فى غير العدل ولا يجوز التعاون على غير عدل والشاهد عون على العدل أو على الجور أو على الحق أو على الباطل. وكذلك المعين للعادل فإنما يعين على العدل كائنا من كان والمعين على الباطل فإنما يعين على الباطل كائنا ممن كان قلت ومن جعله هذا القاضي قاضياً فحكم بما يسأل عنه المسلمون وحبس وحلف ورفع الى نزوى أيكون مصيباً سالماً أم لا يجوز له ذلك أنه ان حكم بالعدل كان سالماً كائناً من كان. وعلى كل من قدر على انفاذ العدل ان يتوب الى الله من ذنوبه ولو كان من الجبابرة وينفذ العدل ويسأل عما جهله من إنفاذ العدل فإذا وافق العدل في جميع أموره فان كان مسلماً فله الثواب وان كان كافراً فلا تبعة عليه بمعنى ذلك عندي في عاجل ولا آجل ان شاء الله تعالى. جواب منه أيضاً وسئل عن رجل قدمه العوام أو الجبابرة أماماً ورضى به اثنان من أعلام المسلمين هل تثبت إمامته. قال معى انه إذا كانت العقدة في. الأصل الحق مالو كانت من الأعلام كانت إمامته ثابته بمعنى العقد والرضى. قلت له فان رضى به واحد من أعلام المسلمين هل تثبت إمامته. قال معى ان على تول من يقول بأن البيعة تقوم بواحد وتثبت فعندى تثبت برضاه كما تثبت ببيعته مع العقدة قلت له فيكون هذا بمنزلة الامام. قال معى انه كذلك على معنى قوله قلت له فان كان قدمه الجبابرة فظهر منه العدل هل على المسلمين طاعته وليس هم عزله قال معي ان عليهم ذلك وليس لهم عزله إلى من هو مثله قلت ارأيت ان كان مثله حاكما هل يكون القول فيه سواء قال معي انه سواء لان السلطان مخاطب بتقديمه لذلك. قلت له فالسلطان مخاطب بتقديمه هو أم يرد الأمر الى المسلمين انهم مخاطبون بذلك إذا خيف أن المسلمين لا يجيبون الى ذلك ولا

قال معي

181

-