الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٢البينة على ما يقول فقد عرفتك أن فى ذلك اليمين. قلت له فكيف تكون اليمين قال يحلف بالله لقد داينه هذا الدين وهو كذا وكذا وما اشترط عليه أنه في مال المسلمين أو على مال المسلمين. قلت له فإن ردوا اليمين إليه حلف يميناً بالله لقد استدنت منه هذا الدين وهو كذا وكذا أو اشترطت عليهم انه في مال المسلمين دون مالي ونفسي والله أعلم. قلت: فان كان الدين في مال المسلمين أو على مال المسلمين وذهب الأمر ولم يكن للمسلمين بيت مال. قلت هل يلزم الخلاص من هذا الدين في مال من تدينه أو في مال من تدين بأمره مثل إمام
أو قاض أو لا يلزمه ذلك إلا في مال المسلمين فقط فان لم يكن للمسلمين بيت مال على الصفة المتقدمة أيسقط عنهم ذلك أم لا؟ قال: الذي عرفت أنه إذا اشترط الذي تدين ان هذا الدين في بيت مال المسلمين فليس على من تدين شيء من ذلك إذا لم يبق للمسلمين بيت مال أو لم يصح للمسلمين مال والله أعلم. قلت فان تدين ولم يشترط انه في بيت مال المسلمين وعدم مال المسلمين ببعض الأسباب وكان هذا الدين بأمر الامام وطلب صاحب الدين ماله قال على آمر والمأمور الخلاص من ذلك من أموالهم وهم شركاء في خلاص ذلك قلت له: فان خلص ذلك المأمور من ماله هل يرجع على الأمر بشيء قال الذي عرفت انه يرجع على الأمر بجميع الدين الذي سلمه دون المأمور والله أعلم
وهو
عليه
-
MAA.
-