بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٦

طلب ذلك المشهود له. وقلت في جند وقعوا على رجل ظلموه هل يجوز لهم أن يشكوهم الى القائد؟ فنعم لأنه ليس بدفع ظلمهم عنه إلا القائد لهذا أن يدفع ظلمهم بما وجد من غير أن يرضي بباطلا ان صنع فيهم

مسألة

سلطانا

ومن الأثر الأثر

وعمن يرفع الى السلطان بحق هو فيه مظلوم. فإذا كان

يرفع اليه والناس يرفعون الى السلاطين بحقوقهم فإذا اعتدوا فعلى انفسهم ولا بد للناس ان يرفعوا بحقوقهم إذا ظلموا وعدي عليهم

مسألة

وعن أبي ابراهيم فى رجل عليه لرجل دين هل يجوز للذى له الدين ان

يرفع الى السلطان الجائر يضرب أو يقيد أو يقتل أو غير ذلك. قال و ضامن لما

احدث واسى اليه. وأما ان حبسه واستخرج له حقه بالحبس فلا بأس عليه

مسألة

•

وعن رجل ظلمه. رجل فرفع عليه الى السلطان الجائر فنهب السلطان بيت المرفوع عليه هل يضمن الرافع ما اخذ السلطان من بيت المرفوع عليه قصد الرافع الى السلطان على انه يظلم المرفوع عليه قصد الرافع الى السلطان على انه يظلم المرفوع عليه أو طلب الانصاف من غير قصد الى الباطل. قال معى انه إذا أراد بذلك قصداً الى الدلالة على ظلمه بتلك الرفيعة عليه فأخاف أن يكون عليه الضمان. ولا يبين لى على هذا الوجه له براءة. وأما إذا قصد الى طلب العدل والانصاف. فان كان السلطان على إنفاذ الأحكام فى منزل ذلك في تظاهر أمره وانه لايذهب في أمر الأحكام في مثل ذلك الى تزايد الباطل ولا خروج من الحق. فأرجوا أنه لاضمان عليه. وأما ان كان غي مأمون أو معروف بالظلم في مثل ذلك يتعاطى الباطل والخروج من الحق فى أحكامه ولم يرد بذلك الانصاف فمعى انه قد قيل انه لاضمان عليه والضمان على من اعتدى. وكان ذلك محجورا على المعتدى وطالب الانصاف لاضمان عليه. واحسب انه في بعض ماقيل أو في بعض ماذهب اليه انه لعله يذهب الى الضمان إذا كان ذلك إنما تولد من أسباب فعله ودلالته والله أعلم بالصواب

-

192

-