بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٠

من أخ أو رحم ان يكافيه عما أهداه اليه إذا تمن من هذا لاني عرفت ان ترك

المكافأة

من التطفيف فانظر إن شاء الله تعالى

مسألة عقبة بن عبد الله قال حدثنا حيان الأعرج قال: قال أرسل يزيد بن

له

أبي مسلم الى جابر ابن زيد ان إتبع لى غلاماً قد قرأ القرآن اعتقه قال فابتاع غلاماً بدون الألف فقال جابر للغلام اذهب فتهياً حتى أبعثك الى أبي مسلم

جابر

فيكتب لك عتقك وتصيب منه معروفا. قال فذهب الغلام فصنع جدياً فاتاه به فلما رآه جابر إنتهره فرجع العبد بالجدي ورأى أنه قد استقله فجاء بجديين فقال جابر إنى لم أستقل الأول. ولكن ليس أحد يعمل الله يأخذ يريد به وجه

عليه شيئا من عرض الدنيا إلا كان ذلك حظه منه

عملا

مسألة ومن جواب أبي مالك غسان بن خليد وقد بلغنا أن وارث ابن كعب

الإمام رحمه

أحداً

الله كان يخرج من منزل الإمامة يتنزه ويشرب لبن الابل لم نعلم أن من المسلمين عاب علية ذلك ولازالت بذاك إمامته مسألة وأما الحاكم فليس له أن يقبل هدية قلت أو كثرت إلا من عند من

عوديهدى اليه قبل أن يكون حاكما

مسألة

فأخذها

وعن أبي عبد الله وقلت أرأيت ان أهدى رجل غريب الى الإمام أو

الوالي أو القاضي أو بعض أصحابه هدية تساوى مائة درهم أو أقل أو أكثر من عنده ثم ندم وأراد أن يردها فلم يجده قال لا أقول أنها حرام ولا أبرأ منه فى على ولايته ولا أبرى منه على أخذ ما وصفت والذي هو حرام الذي وهو معي ظلماً يأخذه الوالي على يعينه بظلم أو يحكم بغير حق فهذا هو الحرام. وأما الذي يتنزه ويتنزه المسلمون منه ويأمرون برده بلا أن نقول أنه حرام فهو اخذ الوالي الهدايا من الغرباء والخصماء وأهل المنكر والأوساخ مسألة ومن جواب من أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إلى أهل المغرب.

•

وعن الإمام أو القاضي أو العامل يقبل الهدايا من رعيته ويتضيف منهم ويكون لمن

196

-

-