بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١١

الخصوم. ولا بأس أن يستقرض من صديق له أو خليط لم يزل خليطا من قبل يستقضى ولم يخاصم اليه فى شيء يتهم انه يعين خصما ممن يخاصم اليه. ولا ينبغى للقاضي ان يستعين من أحد من أهل عمله ممن تخاصم اليه دابة ولا ثوابا ولا ما يستعيره الناس من أحد من الناس من بعضهم بعض. ولا بأس أن يستعير صديق كان يستعير قبل أن يستقضى وليس يخاصم اليه في شيء.

ذلك من

-

-