بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٢

الباب الثاني والأربعون

في كتب الحكام

الحاكم

وقد ينبغي للحاكم عند انقطاع الحكم ان يشهد على ذلك ويكتبه عنده مخافة ان يرجع الخصم ان يتعنت خصمه أو ينكر بعد ذلك فتكون الصحة مسألة: وإذا حلف الحاكم خصماً لخصمه وطلب المحلف أن يكتب له ويشهد له فعليه

وكذا من

فلان

بسم

بن

يوم

كذا

ذلك يكتب الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه فلان فلان في سنة كذا وأشهد عليه المسليمن فيه. وفى أسفل الكتاب انه حضرنى بن فلان وفلان بن فلان وادعا فلان بن فلان انه على فلان بن فلان كذا وكذا ودعوته عليه بالبينة فنزل الى يمينه وأبطل بينته فاستحلفته له يمينا بالله يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق وبرئ فلان فلان من هذا الحق وقطعت حجته عن فلان فلان ويشهد له على ذلك وكذلك ما يجرى على يده من الاحكام بن وكذلك ماصح معه من الحقوق وفرائض النساء والايتام والاغياب (وفي نسخة)

ويكتب الحاكم وقد قطعت دعوى فلان

بن

استحلفه بها على الحق الذي ادعاه فلان بن

بن

فلان عن

فلان

بن فلان باليمين التي

كذا وكذا فلان وهو

مسألة وينبغي للحاكم إذا استحلف أحد الخصمين للآخر أن يثبته في دفتره لئلا

مرة اخرى فان سأله الخصم للاخر لم يشهد له ويكتب له فعليه ذلك يرجع

يستحلفه

الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان والي الإمام على

ويكتب بسم

مصر

كذا وكذا من يوم

كذا وكذا من

شهر

كذا وكذا من

سنة كذا

من

السنين

واشهد عليه المسلمين في أسفل الكتاب أنه قد حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان فادعا فلان بن فلان انه له على فلان ابن فلان كذا وكذا فدعوته بالبينة فنزل

الى يمينه وأبطل بينته فاستحلفته له يمينا بالله يمين المسلمين على ما ادعا

من

هذا

208